فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ) مِنْ الْإِتْمَامِ نَصًّا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاءَهُ دَاوَمُوا عَلَيْهِ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ " إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والقصر) في حقه (أفضل) من الإتمام. نص عليه، " لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه " .

٣٬٥٦٢

وكذا الخلفاء الراشدون من بعده.

وروى أحمد أن عمر قال:" إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته " .

وفيه وجه: ان الإتمام افضل.

٣٬٥٦٣

وقيل: يجب القصر.

وإنما لم يكره الإتمام على المذهب؛ لحديث يعلى. قالت عائشة:" أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر " . قاله الشافعى، ورواه الدارقطني وصححه.

وبين سلمان " أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا " . رواه البيهقي بإسناد حسن. إذا تقرر هذا فإنه يستثنى من حالة السفر أحد ى وعشرون صورة يمتنع فيها القصر،

٣٬٥٦٤

ويجب عليه أن يتم الصلاة أربعا:

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.