وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ
الشروح عليها
(وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ) مِنْ الْإِتْمَامِ نَصًّا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاءَهُ دَاوَمُوا عَلَيْهِ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ " إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
(والقصر) في حقه (أفضل) من الإتمام. نص عليه، " لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه " .
وكذا الخلفاء الراشدون من بعده.
وروى أحمد أن عمر قال:" إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته " .
وفيه وجه: ان الإتمام افضل.
وقيل: يجب القصر.
وإنما لم يكره الإتمام على المذهب؛ لحديث يعلى. قالت عائشة:" أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر " . قاله الشافعى، ورواه الدارقطني وصححه.
وبين سلمان " أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا " . رواه البيهقي بإسناد حسن. إذا تقرر هذا فإنه يستثنى من حالة السفر أحد ى وعشرون صورة يمتنع فيها القصر،
ويجب عليه أن يتم الصلاة أربعا:
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.