وَإِلَّا بَطَلَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ وَحْلٌ (بَطَلَ) الْجَمْعُ وَلَوْ خَلَفَهُ مَرَضٌ، أَوْ نَحْوُهُ لِزَوَالِ مُبِيحِهِ فَيُؤَخِّرُ الثَّانِيَةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإلا) أي: وإن لم يحصل وحل (بطل) الجمع؛ لزوال العذر المبيح.
فلا تصح صلاة الثانية حتى يدخل وقتها.
ويتفرع على الجمع في وقت الأولى إذا جمع لسفر ومرض أو نحوهما ما أشير إليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإن لم يخلفه وحَل بطُل الجمع،
٧٩٤
ولو خَلَفه عذر غير الوحَل كالمرض، والفرق:، أن الوحَل ناشئ عن المطر، فكأنه لم ينقطع،
٧٩٥
بخلاف نحو المرض، فإنه ليس ناشئًا عن ذات المطر، بل هو عذر مستقل، يعطى حكمه من حين حدوثه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.