وَإِنْ انْقَطَعَ سَفَرٌ بِأُولَى بَطَلَ الْجَمْعُ وَالْقَصْرُ فَيُتِمُّهَا وَتَصِحُّ
الشروح عليها
(وَإِنْ انْقَطَعَ سَفَرٌ بِأُولَى) الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِأَنْ نَوَى الْإِقَامَةَ، أَوْ أَرْسَتْ بِهِ السَّفِينَةُ بِهَا عَلَى وَطَنِهِ (بَطَلَ الْجَمْعُ وَالْقَصْرُ) لِانْقِطَاعِ السَّفَرِ (فَيُتِمُّهَا) أَيْ: الْأُولَى (وَتَصِحُّ) فَرْضًا لِأَنَّهَا فِي وَقْتِهَا وَيُؤَخِّرُ الثَّانِيَةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
بقوله: (وإن انقطع سفر بأولى) الصلاتين؛ كما لو نوى الإقأمة في أثنائها، أو دخلت السفينة التي هو بها البلد: (بطل الجمع والقصر) ؛ لزوال العذر المبيح (فيتمها وتصح) فرضا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وإن انقطع سفر بأولى) وعلى قياسه بالأَوْلَى إذا انقطع السفر، قبل الشروع في الأولى، فالأقسام أربعة، والقسم الرابع: ما إذا انقطع بعدهما، والحكم فيه أنه لا إعادة، كما صرح به شيخنا في الشرح والحاشية .
* قوله: (فيتمُّها) ؛ أيْ: يأتي بها تامة؛ أيْ: غير مقصورة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.