فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ انْقَطَعَ سَفَرٌ (بِثَانِيَةٍ) كَمَنْ أَحْرَمَ بِهَا (بَطَلَا) أَيْ: الْجَمْعُ وَالْقَصْرُ لِمَا تَقَدَّمَ (وَيُتِمُّهَا) أَيْ: الثَّانِيَةَ (نَفْلًا) كَمَنْ أَحْرَمَ بِهَا ظَانًّا دُخُولَ وَقْتِهَا فَبَانَ عَدَمُهُ.

وَالْأُولَى وَقَعَتْ فِي مَوْقِعِهَا وَإِنْ انْقَطَعَ بَعْدَهُمَا فَلَا إعَادَةَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن انقطع السفر (بثانية) أي: بالصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى [ (بطلا) أي: الجمع والقصر، (ويتمها) أي: يتم الصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى] حال كونها (نفلا) ؛ كما لو صلاها ظانا دخول وقتها فبان أنه لم يدخل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبثانية) ؛ أيْ: بالصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى.

* قوله: (بطلا) ؛ أيْ: الجمع والقصر.

* قوله: (ويتمُّها نفلًا) لأن وقتها لم يدخل حينئذٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.