وبِثَانِيَةٍ بَطَلَا وَيُتِمُّهَا نَفْلًا
الشروح عليها
(وَ) إنْ انْقَطَعَ سَفَرٌ (بِثَانِيَةٍ) كَمَنْ أَحْرَمَ بِهَا (بَطَلَا) أَيْ: الْجَمْعُ وَالْقَصْرُ لِمَا تَقَدَّمَ (وَيُتِمُّهَا) أَيْ: الثَّانِيَةَ (نَفْلًا) كَمَنْ أَحْرَمَ بِهَا ظَانًّا دُخُولَ وَقْتِهَا فَبَانَ عَدَمُهُ.
وَالْأُولَى وَقَعَتْ فِي مَوْقِعِهَا وَإِنْ انْقَطَعَ بَعْدَهُمَا فَلَا إعَادَةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) إن انقطع السفر (بثانية) أي: بالصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى [ (بطلا) أي: الجمع والقصر، (ويتمها) أي: يتم الصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى] حال كونها (نفلا) ؛ كما لو صلاها ظانا دخول وقتها فبان أنه لم يدخل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وبثانية) ؛ أيْ: بالصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى.
* قوله: (بطلا) ؛ أيْ: الجمع والقصر.
* قوله: (ويتمُّها نفلًا) لأن وقتها لم يدخل حينئذٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.