فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٦٠١منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٣٣٧ج ١ ص ٣٣٧

فَلَوْ صَلَّاهُمَا خَلْفَ إمَامَيْنِ، أَوْ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ أَوْ إحْدَاهُمَا مُنْفَرِدًا، والْأُخْرَى جَمَاعَةً أَوْ لَا بِمَأْمُومِ الْأُولَى وب أَخَّرَ الثَّانِيَةَ أَوْ بِمَنْ لَمْ يَجْمَعَ صَحَّ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ صَلَّاهُمَا) أَيْ: الْمَجْمُوعَتَيْنِ (خَلْفَ إمَامَيْنِ) كُلَّ وَاحِدَةٍ خَلْفَ إمَامٍ (، أَوْ) صَلَّاهُمَا خَلْفَ (مَنْ لَمْ يَجْمَعْ) صَحَّ (أَوْ) صَلَّى (إحْدَاهُمَا مُنْفَرِدًا، أَوْ) صَلَّى (الْأُخْرَى جَمَاعَةً) صَحَّ (أَوْ) صَلَّى إمَامًا (لَا بِمَأْمُومِ الْأُولَى وب) مَأْمُومٍ (أَخَّرَ الثَّانِيَةَ) صَحَّ (أَوْ) صَلَّاهُمَا إمَامًا (بِمَنْ لَمْ يَجْمَعَ صَحَّ) لِعَدَمِ الْمَانِعِ،

١٬٣٤٩

وَمَتَى ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ الْأُولَى رُكْنًا أَوْ مِنْ إحْدَاهُمَا وَنَسِيَهَا أَعَادَهُمَا فِي الْوَقْتِ أَوْ قَضَاهُمَا بَعْدَهُ مُرَتَّبًا،

١٬٣٥٠

وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مِنْ الثَّانِيَةِ أَعَادَهَا، أَوْ قَضَاهَا فَقَطْ، وَلَا يَبْطُلُ جَمْعُ تَأْخِيرٍ مُطْلَقًا وَلَا جَمْعُ تَقْدِيمٍ إنَّ أَعَادَهَا قَرِيبًا بِحَيْثُ لَا تَفُوتُ الْمُوَالَاةُ.

[فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ] ِ وَمَشْرُوعِيَّتِهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَخْصِيصُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخِطَابِ لَا يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُ بِالْحُكْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الْآيَةَ وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى فِعْلِهَا، وَصَلَّاهَا عَلِيٌّ وَأَبُو مُوسَى وَحُذَيْفَةُ

١٬٣٥١

وَأَمَّا تَرْكُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ أَوْ نِسْيَانًا، أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ قِتَالُ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ صَلَاةِ الْأَمْنِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو صلاهما) أي:

المجموعتين (خلف إمامين) كل وأحد ة خلف إمام، (أو) صلاهما خلف (من لم يجمع، او) صلى (أحد اهما منفردا و) صلى (الأخرى جماعة، او) صلى إماما (بمأموم الأولى وباخر) أي: وبماً موم اخر (الثانية، او) صلى إماما (بمن لم يجمع: صح) ذلك كله. لكن متى ذكر انه نسي من الأولى ركنا أو من أحداهما ونسيها أعادهما إن بقي الوقت، وإلا قضاهما مرتبا.

٣٬٦٣٣

وإن بان أنه من الثانية أعادةا فقط. والله أعلم. [فصل في صلاة الخوف] (فصل) في صفة صلاة الخوف وأحكام ها.

وهي جائزة وفاقا للأئمة الثلاثة؛

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبآخر الثانية) أو كان إمامًا في الأولى، ومأمومًا في الثانية، ولم يتعرض لذلك لوضوحه، وعكسه مثله، فتدبر!.

* قوله: (أو بمن لم يجمع) ؛ أيْ: بمأموم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.