فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الثَّانِي (بَقَاءُ عُذْرٍ) مِنْ نِيَّةِ جَمْعٍ بِوَقْتِ أَوْلَى (إلَى دُخُولِ وَقْتِ ثَانِيَةٍ) لِأَنَّ الْمُبِيحَ لِلْجَمْعِ الْعُذْرُ،

١٬٣٤٨

فَإِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ زَالَ الْمُقْتَضَى لِلْجَمْعِ، فَامْتَنَعَ كَمَرِيضٍ بَرِيءَ وَمُسَافِرٍ قَدِمَ، و (لَا) يُشْتَرَطُ (غَيْرُ) مَا مَرَّ مِنْ الشُّرُوطِ فَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَلَا اسْتِمْرَارُهُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، لِأَنَّهُمَا صَارَتَا وَاجِبَتَيْنِ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِمَا، وَلَا اتِّحَادُ إمَامٍ، أَوْ مَأْمُومٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الشرط الثانى: (بقاء عذر) من حين نية الجمع عند وجوده بوقت الأولى (إلى دخول وقت ثانية) ؛ لأن المجوز للجمع العذر.

٣٬٦٣٢

فإذا لم يستمر إلى دخول وقت الثانية وجب ان لا يجوز الجمع؛ لزوال المقتضى؛ كالمريض يبرأ، والمسافر يقدم. (لا غير) ما تقدم من الشروط. فلا يشترط استمراره في وقت الثانية؛ لأنهما صارتا واجبتين في ذمته. فلا بد من فعلهما.

وحيث علمت انه لا يشترط غير ما تقدم من الشروط

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.