فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَجُوزُ (حَرْسُ صَفٍّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ) لِأَنَّهُ ظُلْمٌ بِتَرْكِهِمْ السُّجُودَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.

الْوَجْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) يجوز (حرس صف في الركعتين) يعني: أنه لا يجوز أن يكون الحراس في الركعة الأولى حراسا في الركعة الثانية؛ لئلا يكونوا مظلومين بتأخرهم عن السجود مع الإمام،

٣٬٦٤١

وفي كون من حرس في الأولى يسجد مع الإمام في الركعة الثانية تعادل بين الصفين. والله أعلم.

الوجه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.