فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجُوزُ جَعْلُهُمْ) أَيْ الْمُسْلِمِينَ (صَفًّا) وَاحِدًا (وَيَحْرُسُ بَعْضُهُ) فِي الْأُولَى وَالْبَاقِي فِي الثَّانِيَةِ، لِأَنَّ تَعَدُّدَ الصَّفِّ لَا أَثَرَ لَهُ فِي حِرَاسَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا فِي إنْكَاءِ الْعَدُوِّ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجوز جعلهم) أي: أن يجعل إمام الجيش كله (صفا) وأحد ا (وحرس

٣٬٦٤٠

بعضه) أي: وأن يحرس بعضه في الركعة الأولى والبعض الآخر في الركعة الثانية؛ لأن تعداد الصفوف لا أثر له في حراسة المسلمين، ولا في إنكاء العدو. إلا أنه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجوز جعلهم صفًّا) ليس هذا وجهًا مستقلًّا كما قد يتوهم، بل هو صفة من صفات الوجه الأول، لأن القصد من الوجه المذكور أن يتخلف بعض المأمومين عن الإمام، سواء كان المتخلف صفًّا أو أكثر، أو بعض صف، فتدبر، لئلا تخلط!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.