لَا إنْ بِأَنْ يَقْصِدَ غَيْرَهُ كمَنْ خَافَ عَدُوًّا إنْ تَخَلَّفَ عَنْ رُفْقَتِهِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ بَانَ أَمْنُ الطَّرِيقِ
الشروح عليها
(لَا) يُعِيدُ (إنْ) صَلَّى صَلَاةَ خَوْفٍ لِعَدُوٍّ ثُمَّ (بِأَنْ يَقْصِدَ غَيْرَهُ) لِوُجُودِ سَبَبِ الْخَوْفِ وَهُوَ الْعَدُوُّ يَخْشَى هَجْمَهُ (ك) مَا لَا يُعِيدُ. (مَنْ خَافَ عَدُوًّا إنْ تَخَلَّفَ عَنْ رُفْقَتِهِ) وَصَلَّى صَلَاةَ أَمْنٍ (فَصَلَّاهَا) أَيْ صَلَاةَ الْخَوْفِ (ثُمَّ بَانَ أَمْنُ الطَّرِيقِ) لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا إن بان) أن العدو (يقصد غيره) أي: غير المصلي فإنه لا تلزمه إعادة الصلاة في الأصح، لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجمه، (كمن خاف عدوا- إن تخلف عن رفقته- فصلاها) أي: صلى صملاة خائف (ثم بان) له (أمن الطريق) فإنه لا إعادة عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.