فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ] ِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِهَا وَفَتْحِهَا، ذَكَرَهُ الْكَرْمَانِيُّ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِجَمْعِهَا الْجَمَاعَاتِ وَلِجَمْعِ طِينَةِ آدَمَ فِيهَا

١٬٣٦٨

وَقِيلَ: غَيْرُهُ وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا: قَوْله تَعَالَى {إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الْآيَةَ: وَالسُّنَّةُ بِهَا شَهِيرَةٌ وَهِيَ (أَفْضَلُ مِنْ الظُّهْرِ) بِلَا نِزَاعٍ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ

معونة أولي النهىابن النجار

باب: صلاة الجمعة] هذا (باب) يذكر فيه أحكام صلاة الجمعة وفضلها وشروطها.

قال فى " الفصول ": سميت جمعة؛ لجمعها الجماعات.

٣٬٦٨٨

وقيل: لجمع طين آدم فيها.

٣٬٦٨٩

وقيل:" لأن آدم جمع فيها خلقه " . رواه أحمد وغيره مرفوعا .

٣٬٦٩٠

وقيل: لأنه جمع مع حوى في الأرض يوم الجمعة. وفيه خبر مرفوع.

٣٬٦٩١

وقيل: لما جمع فيها من الخير.

وقدم صاحب " المحرر " وغيره؛ لجمعها الخلق الكثير.

وفرضت بمكة، ولم يتمكن المسلمون من فعلها.

ويدل لذلك ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال:" اذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة قبل أن يهاجر فلم يستطع أن يجمع بمكة.

٣٬٦٩٢

فكتب إلى مصعب بن عمير:

أما بعد فانظر إلى اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم فاجمعوا نساءكم وأبناءكم.

٣٬٦٩٣

فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله تعالى بركعتين. فاول من جمع مصعب بن عمير. حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجمع عند الزوال من الظهر ".

والجمع بين هذا وبين قول من قال: إن أول من جمع أسعد بن زرارة هو أن اسعد هو الذي جمع الناس فإن مصعبا كان نزيلهم وكان يصلي بهم ويقرئهم ويعلمهم الإسلام، وكان يسمى المقرئ. فاسعد بن زرارة دعاهم، ومصعب صلى بهم ..

٣٬٦٩٤

وفي البخاري عن ابن عباس:" إن أول جمعة جمعت، بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بجواثى قرية من قرى البحرين " .

وهي واجبة بالإجماع. وسنده قوله تعالى: (يأيها الذينءامنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاًسعوا الي ذكر الله وذروا البيع) ، والسعي الواجب لا يجب إلا إلى واجب. والمراد به: الذهاب إليها لا الإسراع.

٣٬٦٩٥

ومن السنة ما روى أبو هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين " .

رواهما مسلم.

إذا تقرر هذا ف (صلاة الجمعة افضل من الظهر) .

٣٬٦٩٦

قال في " الإنصاف ": بلا نزاع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب صلاة الجمعة * قوله: (أفضل من الظهر) لعل المراد: ظهر غير يومها، أو ظهر يومها لكن ممن لا تجب عليه، وهذا الثاني أظهر، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.