فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) هِيَ (مُسْتَقِلَّةٌ) لَيْسَتْ بَدَلًا عَنْ الظُّهْرِ، لِجَوَازِهَا قَبْلَ الزَّوَالِ، وَلِعَدَمِ جَوَازِ زِيَادَتِهَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ (فَلَا تَنْعَقِدُ) الْجُمُعَةُ (بِنِيَّةِ الظُّهْرِ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَعَبْدٍ وَمُسَافِرٍ) لِحَدِيثِ «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) صلاة (مستقلة) يعني: أن صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر في أصح الروايات؛ لجواز فعلها قبل الزوال على الأصح، ويتفرع على ذلك أيضاً ما أشير إليه بقوله: (فلا تنعقد) يعني: صلاة الجمعة (بنية) صلاة (الظهر ممن لا تجب عليه) الجمعة؛ (كعبد ومسافر) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ممن لا تجب عليه)

٨٠٨

أما من تجب عليه فعدم الانعقاد فيه أولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.