وَلَا مَنْ لَزِمَتْهُ بِغَيْرِهِ فِيهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا) يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ أَيْضًا (مَنْ لَزِمَتْهُ) الْجُمُعَةُ (بِغَيْرِهِ فِيهَا) كَمُسَافِرٍ أَقَامَ لِطَلَبِ عِلْمٍ أَوْ تِجَارَةٍ،
١٬٣٧٥
وَمَنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ لِمَا تَقَدَّمَ
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) يجوز ان يؤم أيضاً (من لزمته) الجمعة (بغيره فيها) ؛ وذلك كمن بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ، وكمسافر أقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا ونحوهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.