فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْمَرِيضُ وَنَحْوُهُ) كَخَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ، وَنَحْوُهُ مَنْ لَهُ شُغْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ (إذَا حَضَرَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَانْعَقَدَتْ بِهِ) وَجَازَ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا لِأَنَّ السَّاقِطَ عَنْهُ الْحُضُورُ لِلْمَشَقَّةِ فَإِذَا تَكَلَّفَهَا وَحَضَرَ تَعَيَّنَتْ كَمَرِيضٍ بِالْمَسْجِدِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والمريض ونحوه) ممن سقطت عنه لعذر (إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به)، وجاز ان يؤم فيها؛ لأن سقوطها لمشقة المنع.

٣٬٧٠٧

فإذا تحمل وحضرها انتفت المشقة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوه) كخائف على نفسه، أو ماله،

٨١٣

ومن له عذر، أو شغل يبيح ترك الجمعة، ذكره شيخنا في الشرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.