فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ) بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى يُصَلِّيَ) الْجُمُعَةَ لِاسْتِقْرَارِهَا فِي ذِمَّتِهِ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَفْوِيتُهَا بِالسَّفَرِ،

١٬٣٧٧

بِخِلَافِ غَيْرِهَا مَنْ الصَّلَوَاتِ لِإِمْكَانِ فِعْلِهَا حَالَ السَّفَرِ (إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَتِهِ) بِسَفَرٍ مُبَاحٍ،

١٬٣٧٨

فَإِنْ خَافَهُ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُهَا وَجَازَ لَهُ السَّفَرُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرم سفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال، حتى يصلي) ؛ لاستقرارها بأوله في ذمة من تجب عليه. على الصحيح من المذهب. فلا يجوز تفويتها بالسفر.

٣٬٧١٢

وقيل: لا تستقر بالذمة بأول الزوال. فيتخرج منه- جواز السفر مع الكراهة ما لم يحرم بالجمعة. وهذا

٣٬٧١٣

بخلاف غيرها من الصلوات. فإنه يجوز السفر بعد دخول وفتها.

ومحل الحرمة في الجمعة: (إن لم يخف فوت رفقته) بسفر مباح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (من تلزمه) ؛ أيْ: بنفسه، أو بغيره، ولعله أراد من يلزمه الحضور، ويكون احترز بذلك حتى عمن صلَّى العيد في يومها، وقلنا إنها سقطت عنه سقوط حضور، لا وجوب،

٨١٥

فإن الظاهر أن سفره في يومها حينئذٍ، كسفره في غيره من بقية الأيام.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.