فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّالِثُ حُضُورُهُمْ) أَيْ الْأَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا (الْخُطْبَةَ) وَالصَّلَاةَ (وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ خُرْسٌ) وَالْخَطِيبُ نَاطِقٌ (أَوْ) كَانَ فِيهِمْ (صُمٌّ) لِوُجُودِ الشُّرُوطِ (لَا كُلُّهُمْ) أَيْ إنَّ كَانُوا كُلُّهُمْ خُرْسًا حَتَّى الْخَطِيبُ، أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ صُمًّا لَمْ تَصِحَّ جُمُعَتُهُمْ لِفَوَاتِ الْخُطْبَةِ صُورَةً فِي الْأُولَى، وَفَوَاتِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا فِي الثَّانِيَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الثالث) من شروط صحة الجمعة: (حضورهم) أي: حضور أربعين ممن تجب عليهم الجمعة خطبتها وصلاتها (ولو كان فيهم خرس أو صم،

٣٬٧٢٤

لا كلهم) يعني: لا إن كانوا كلهم خرسا. فإنه لا تصح منهم الجمعة.

٣٬٧٢٥

قال في " الإنصاف ": وإن كانوا كلهم خرسا مع الخطيب فالصحيح من المذهب: أنهم يصلون ظهرا لفوات الخطبة صورة ومعنى.

٣٬٧٢٦

قلت: فيعابى بها، وفيه وجه: يصلون جمعة ويخطب أحد هم بالإشارة.

فتصح كما تصح جمع عباداته من صلاته وإمامته وظهاره ولعانه ويمينه وتلبيته وشهادته وإسلامه وردته ونحو ذلك. انتهى.

٣٬٧٢٧

وكذا لا تصح جمعتهم إن كانوا كلهم صما لفوات المقصود.

٣٬٧٢٨

قال في " الفروع ": وإن كانوا صما فذكر صاحب " المحرر ": تصح، وذكر غيره: لا إنتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (الثالث حضورهم) ؛ أيْ: الأربعين، لكل من الخطبة والصلاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.