Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الثَّالِثُ حُضُورُهُمْ) أَيْ الْأَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا (الْخُطْبَةَ) وَالصَّلَاةَ (وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ خُرْسٌ) وَالْخَطِيبُ نَاطِقٌ (أَوْ) كَانَ فِيهِمْ (صُمٌّ) لِوُجُودِ الشُّرُوطِ (لَا كُلُّهُمْ) أَيْ إنَّ كَانُوا كُلُّهُمْ خُرْسًا حَتَّى الْخَطِيبُ، أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ صُمًّا لَمْ تَصِحَّ جُمُعَتُهُمْ لِفَوَاتِ الْخُطْبَةِ صُورَةً فِي الْأُولَى، وَفَوَاتِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا فِي الثَّانِيَةِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الثالث) من شروط صحة الجمعة: (حضورهم) أي: حضور أربعين ممن تجب عليهم الجمعة خطبتها وصلاتها (ولو كان فيهم خرس أو صم،

3,724

لا كلهم) يعني: لا إن كانوا كلهم خرسا. فإنه لا تصح منهم الجمعة.

3,725

قال في " الإنصاف ": وإن كانوا كلهم خرسا مع الخطيب فالصحيح من المذهب: أنهم يصلون ظهرا لفوات الخطبة صورة ومعنى.

3,726

قلت: فيعابى بها، وفيه وجه: يصلون جمعة ويخطب أحد هم بالإشارة.

فتصح كما تصح جمع عباداته من صلاته وإمامته وظهاره ولعانه ويمينه وتلبيته وشهادته وإسلامه وردته ونحو ذلك. انتهى.

3,727

وكذا لا تصح جمعتهم إن كانوا كلهم صما لفوات المقصود.

3,728

قال في " الفروع ": وإن كانوا صما فذكر صاحب " المحرر ": تصح، وذكر غيره: لا إنتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (الثالث حضورهم) ؛ أيْ: الأربعين، لكل من الخطبة والصلاة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.