لَا الطَّهَارَتَانِ وسَتْرُ الْعَوْرَةِ وإزَالَةُ النَّجَاسَةِ
الشروح عليها
(لَا) يُشْتَرَطُ لِلْخُطْبَتَيْنِ (الطَّهَارَتَانِ) مِنْ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ فَتَصِحُّ خُطْبَةُ جُنُبٍ كَأَذَانِهِ وَتَحْرِيمُ لُبْثِهِ بِالْمَسْجِدِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِوَاجِبِ الْعِبَادَةِ كَصَلَاةِ مَنْ مَعَهُ دِرْهَمٌ غَصْبٌ. (وَ) لَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا (سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَ) لَا (إزَالَةُ النَّجَاسَةِ) كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ وَأَوْلَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا الطهارتان) من الحدث والجنابة. يعني: أن الطهارتين لا يشترطان لصحة الخطبتين على المذهب. فتجزئ خطبة الجنب نصا؛ لأن تحريم لبثه بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة؛ كصلاه من معه درهم غصب. وقيد بذلك بعض الأصحاب بأن يكون المنبر خارج المسجد؛ لأن لبثه فيه معصية تنافي العبادة (و) لا يشترط أيضاً لصحة الخطبتين (ستر عورة و) لا (إزالة النجاسمة) .
قال في " الفروع ": حكم ستر العورة وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء وعدمه.
وقيل: بلى.
* قوله: (لا الطهارتان. . . إلخ) ؛ أيْ: لا يشترط للخطبتَين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.