وَلَا أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا وَاحِدٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا) يُشْتَرَطُ أَيْضًا (أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا وَاحِدٌ)
١٬٣٩٨
فَلَوْ خَطَبَ وَاحِدٌ الْأُولَى وَآخَرُ الثَّانِيَةَ.
أَجْزَأَتَا كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) يشترط لصحة الخطبتين أيضاً (ان يتولاهما وأحد) .
٣٬٧٥٤
فلو خطب الخطبة الثانية غير الذي خطب الخطبة الأولى أجزأتا.
٣٬٧٥٥
قال في " النكت ": فيعابى بها فيقال: عبادة وأحد ة بدنية محضه تصح من اثنين.
انتهى.
وعنه: يشترط ان يتولاهما وأحد.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا أن يتوالاهما واحد) ويعايا بها، فيقال: عبادة بدنية محضة وصحَّت من اثنين .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.