فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لَا أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا (مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ بِمُفْرَدِهَا، (وَلَا) يُشْتَرَطُ أَيْضًا (حُضُورُ مُتَوَلِّي الصَّلَاةِ الْخُطْبَةَ) فَتَصِحُّ إمَامَةُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ بِهِمْ، حَيْثُ كَانَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يشترط أيضاً على المذهب: أن يتولى الخطبتين (من يتولى الصلاة.

٣٬٧٥٦

ولا) يشترط أيضاً (حضور متولي الصلاه الخطبة) .

٣٬٧٥٧

فلو صلى بهم الجمعة من لم يحضر خطبة من الخطبتين صحت صلاته كالمأموم؛ لتعين الجمعة عليه على الصحيح.

٣٬٧٥٨

وعنه: بلى. وفاقا لأبي حنيفة والشافعي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا حضور متولي الصلاة) ما لم يكن من العدد المعتبر، كما علم من قوله (وسائر شروط الجمعة)، إذ من جملة ذلك حضور الأربعين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.