فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُبْطِلُهَا) أَيْ الْخُطْبَةَ (كَلَامٌ مُحَرَّمٌ) فِي أَثْنَائِهَا (وَلَوْ يَسِيرًا) كَأَذَانٍ وَأَوْلَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويبطلها) أي: يبطل الخطبة (كللام محرم) في أثنائها (ولو) كان (يسيرا) .

٣٬٧٥٩

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

٣٬٧٦٠

وقيل: لا تبطل؛ كالأذان وأولى. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.