وَيُبْطِلُهَا كَلَامٌ مُحَرَّمٌ وَلَوْ يَسِيرًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُبْطِلُهَا) أَيْ الْخُطْبَةَ (كَلَامٌ مُحَرَّمٌ) فِي أَثْنَائِهَا (وَلَوْ يَسِيرًا) كَأَذَانٍ وَأَوْلَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويبطلها) أي: يبطل الخطبة (كللام محرم) في أثنائها (ولو) كان (يسيرا) .
٣٬٧٥٩
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
٣٬٧٦٠
وقيل: لا تبطل؛ كالأذان وأولى. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.