وَهِيَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ كَقِرَاءَةٍ
الشروح عليها
(وَهِيَ) أَيْ الْخُطْبَةُ (بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ) مَعَ الْقُدْرَةِ (كَقِرَاءَةٍ) فَلَا تَجُوزُ وَتَصِحُّ مَعَ الْعَجْزِ غَيْرُ الْقِرَاءَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا وَجَبَ بَدَلَهَا ذِكْرٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وهي) أي: والخطبة (بغير العربية؛ كقراءة) بغير العربية. قاله في " الفروع ". يعني: أن الخطبة لا تجزئ بغير العربية.
ثم قال: وقال القاضي: وعلى ان لفظ القران دليل النبوة وعلأمة الرسالة ولا يحصل بالعجمية، والخطبة المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.
* قوله: (وهي بغير العربية كقراءة) وتقدم أنه إن لم يحسن القراءة بالعربية حرم ترجمته عنها بغيرها، لكن قال ابن رجب في القاعدة العاشرة : "خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية، على الصحيح (٢) ، وتصح مع العجز"، انتهى.
قال في الإقناع : "غير القراءة،
فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر"، انتهى.
واعلم أن كلام الإقناع هو الموافق لما أسلفه المص في صفة الصلاة ، وهو الذي أحال عليه هنا بقوله: (كقراءة) ، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.