فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهِيَ) أَيْ الْخُطْبَةُ (بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ) مَعَ الْقُدْرَةِ (كَقِرَاءَةٍ) فَلَا تَجُوزُ وَتَصِحُّ مَعَ الْعَجْزِ غَيْرُ الْقِرَاءَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا وَجَبَ بَدَلَهَا ذِكْرٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وهي) أي: والخطبة (بغير العربية؛ كقراءة) بغير العربية. قاله في " الفروع ". يعني: أن الخطبة لا تجزئ بغير العربية.

٣٬٧٦١

ثم قال: وقال القاضي: وعلى ان لفظ القران دليل النبوة وعلأمة الرسالة ولا يحصل بالعجمية، والخطبة المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهي بغير العربية كقراءة) وتقدم أنه إن لم يحسن القراءة بالعربية حرم ترجمته عنها بغيرها، لكن قال ابن رجب في القاعدة العاشرة : "خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية، على الصحيح (٢) ، وتصح مع العجز"، انتهى.

٨٣٥

قال في الإقناع : "غير القراءة،

٨٣٦

فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر"، انتهى.

واعلم أن كلام الإقناع هو الموافق لما أسلفه المص في صفة الصلاة ، وهو الذي أحال عليه هنا بقوله: (كقراءة) ، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.