وجُلُوسُهُ حَتَّى وبَيْنَهُمَا قَلِيلًا
الشروح عليها
(وَ) سُنَّ أَيْضًا (جُلُوسُهُ) أَيْ الْخَطِيبِ (حَتَّى) يُؤَذَّنَ " لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُومَ فَيَخْطُبَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُخْتَصَرًا. (وَ) سُنَّ جُلُوسُهُ أَيْضًا (بَيْنَهُمَا) أَيْ الْخُطْبَتَيْنِ (قَلِيلًا) لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: بِقَدْرِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ
(و) يسن أيضاً (جلوسه) أي: جلوس الخطيب (حتى يؤذن) المؤذن، لما روى ابن عمر قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب. مختصرا " . رواه أبو داود.
وذكر ابن عقيل إجماع الصحابة.
ولأنه يستريح بذلك من تعب الصعود، ويتمكن من الكلام التمكن التام.
وهذا النداء هو الذي يتعلق به وجوب السعي؛ لأنه الذي كان على عهده عليه الصلاة والسلام. (و) يسن جلوسه أيضاً (بينهما) أي: بين الخطبتين شيئا (قليلا) ، لما روى ابن عمر قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس " . متفق عليه.
قال في " التلخيص ": بقدر سورة الإخلاص.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.