وسَلَامُهُ إذَا خَرَجَ وإذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ
الشروح عليها
(وَ) سُنَّ (سَلَامُهُ) أَيْ الْإِمَامِ (إذَا خَرَجَ) إلَى الْمَأْمُومِينَ. (وَ) سَلَامُهُ أَيْضًا (إذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ) بِوَجْهِهِ لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ» وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَكَسِلَامِهِ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ فِي خُرُوجِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يسن أيضاً (سلامه) أي: سلام الإمام (إذا خرج) إلى المأمومين، (و) سلامه أيضاً (إذا اقبل عليهم) بوجهه " لما روى ابن ماجه عن جابر قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم " . ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير.
وكسلامه على من عنده في خروجه.
قال القاضي وجماعة: لأنه استقبال بعد استدبار. أشبه من فارق قوما ثم عاد إليهم، وعكسه المؤذن. قاله المجد.
وظاهره استحباب استقبال الخطيب الناس. وهو كالإجماع. قاله ابن المنذر. ورده عليه فرض كفايه.
وكذا كل سلام مشروع على الجماعة المسلم عليهم. لا فرض عين.
وقيل: سنة؛ كابتدائه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.