فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سُنَّ (سَلَامُهُ) أَيْ الْإِمَامِ (إذَا خَرَجَ) إلَى الْمَأْمُومِينَ. (وَ) سَلَامُهُ أَيْضًا (إذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ) بِوَجْهِهِ لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ» وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَكَسِلَامِهِ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ فِي خُرُوجِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يسن أيضاً (سلامه) أي: سلام الإمام (إذا خرج) إلى المأمومين، (و) سلامه أيضاً (إذا اقبل عليهم) بوجهه " لما روى ابن ماجه عن جابر قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم " . ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير.

وكسلامه على من عنده في خروجه.

قال القاضي وجماعة: لأنه استقبال بعد استدبار. أشبه من فارق قوما ثم عاد إليهم، وعكسه المؤذن. قاله المجد.

٣٬٧٦٣

وظاهره استحباب استقبال الخطيب الناس. وهو كالإجماع. قاله ابن المنذر. ورده عليه فرض كفايه.

٣٬٧٦٤

وكذا كل سلام مشروع على الجماعة المسلم عليهم. لا فرض عين.

وقيل: سنة؛ كابتدائه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.