فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ جَهْرًا) فِيهِمَا لِحَدِيثِ «صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ إلَّا الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ»

رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في صفة الجمعة] (فصل. والجمعة) أي: وصلاة الجمعة

(ركعتان) ، وقد تقدم ان الخطبتين بدل من ركعتين.

٣٬٧٧٣

ولا يلزم من ذلك ان تكون الجمعة بدلا من الظهر " لأن الركعتين اللتين قلنا ان الخطبتين بدل عنهما لا وجود لهما في الخارج " لأن الجمعة ركعتان بالإجماع. حكاه ابن المنذر.

٣٬٧٧٤

وقال عمر:" صلاه الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى " . رواه أحمد. (يسن ان يقرا) فيهما (جهرا) ،

٣٬٧٧٥

وان تكون قراءته (في) الركعة (الأولى بالجمعة) أي: بسورة الجمعة،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.