وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ سَبْقُهُ إلَيْهِ
الشروح عليها
(وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ) أَيْ الْمُؤْثَرِ بِفَتْحِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ (سَبْقُهُ إلَيْهِ) أَيْ الْمَكَانِ الْأَفْضَلِ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَهُ أَشْبَهَ مَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا فَآثَرَ بِهِ غَيْرَهُ
بِخِلَافِ مَا لَوْ وَسَّعَ بِطَرِيقٍ لِشَخْصٍ فَمَرَّ غَيْرُهُ فِيهِ لِأَنَّهَا جُعِلَتْ لِلْمُرُورِ فِيهَا وَالْمَسْجِدُ جُعِلَ لِلْإِقَامَةِ فِيهِ
(وليس لغيره) أي: لغير من اثره غيره بمكان أفضل (سبقه) أي: سبق المؤثر بفتح المثلثة (إليه) أي: إلى المكان الأفضل مطلقاً.
قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح. انتهى.
أوقيل: يجوز السبق إليه مطلقاً.
وقيل: إن قلنا الإيثار غير مكروه لم يجز السبق إليه [ وإلا جاز.
ووجه المذهب: أن المؤثر- بفتح المثلثة- قام مقام من اثره. أشبه ما لو تحجر مواتا ثم آثر به غيره. وهذا
بخلاف ما لو وسع في طريق لشخص فمر غيره فيه، لأنها جعلت للمرور فيها، والمسجد جعل للإقامة فيه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.