فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ) أَيْ الْمُؤْثَرِ بِفَتْحِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ (سَبْقُهُ إلَيْهِ) أَيْ الْمَكَانِ الْأَفْضَلِ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَهُ أَشْبَهَ مَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا فَآثَرَ بِهِ غَيْرَهُ

١٬٤١٢

بِخِلَافِ مَا لَوْ وَسَّعَ بِطَرِيقٍ لِشَخْصٍ فَمَرَّ غَيْرُهُ فِيهِ لِأَنَّهَا جُعِلَتْ لِلْمُرُورِ فِيهَا وَالْمَسْجِدُ جُعِلَ لِلْإِقَامَةِ فِيهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وليس لغيره) أي: لغير من اثره غيره بمكان أفضل (سبقه) أي: سبق المؤثر بفتح المثلثة (إليه) أي: إلى المكان الأفضل مطلقاً.

٣٬٨١٥

قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح. انتهى.

أوقيل: يجوز السبق إليه مطلقاً.

٣٬٨١٦

وقيل: إن قلنا الإيثار غير مكروه لم يجز السبق إليه [ وإلا جاز.

ووجه المذهب: أن المؤثر- بفتح المثلثة- قام مقام من اثره. أشبه ما لو تحجر مواتا ثم آثر به غيره. وهذا

٣٬٨١٧

بخلاف ما لو وسع في طريق لشخص فمر غيره فيه، لأنها جعلت للمرور فيها، والمسجد جعل للإقامة فيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.