فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) حَرُمَ أَيْضًا (كَلَامٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَهُوَ) أَيْ الْمُتَكَلِّمُ (مِنْهُ) أَيْ الْإِمَامِ (بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ)

١٬٤١٣

أَيْ الْإِمَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْخُطْبَةِ وَسُمِّيَتْ قُرْآنًا: لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا «إذَا قُلْت لِصَاحِبِك يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْت» وَاللَّغْوُ الْإِثْمُ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) حرم أيضاً (كلام والإمام يخطب. وهو) أي: المتكلم (منه)

أي:

من الإمام (بحيث يسمعه) أي: يسمع الإمام على الأصح؛ لقوله سبحانه وتعالي: (واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا) [الأعراف:] ٢٠٤. قال أكثر المفسرين: إنها نزلت في الخطبة. وسميت قرانا؛ لاشتمالها عليه. ومقتضى الأمر الإيجاب.

تعليق

ولما في " الصحيحين " عن أبى هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: انصت والإمام يخطب فقد لغوت " .

واللغو؛ الإثم. قال الله سبحانه وتعالى: (والذين هم عن اللغو معرضون) .

٣٬٨٢٣

وقيل: معناه تكلم بالحرج من القول.

٣٬٨٢٤

وقيل خاب. وقيل: عدل عن الصواب.

ولقوله صلى الله عليه وسلم:" من قال: صه فقد لغا،

٣٬٨٢٥

ومن لغا فلا جمعة له " .

رواه أحمد وأبو داود. ومعنى: لا جمعة له أي: كاملة.

٣٬٨٢٦

وعنه: يكره.

وعنه: يباح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.