فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ إنْ يَنْصَرِفَ مَنْ حَضَرَ) مُصَلَّاهَا (وَيَتْرُكَهَا) لِتَفْوِيتِهِ أَجْرَهَا بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْعَدَدُ إلَّا بِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره أن ينصرف من حضر) لصلاتها (ويتركها) فلا يصليها. قاله في " الفروع "؛ لتفويته حصول أجرها من غير عذر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكره. . . إلخ) لعل هذا إذا كان من غير العدد المعتبر،

٨٦٧

أما إن كان منه فإنه يحرم عليه، كما صرح به شيخنا في شرحه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.