فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُسَنُّ) صَلَاةُ عِيدٍ (بِصَحْرَاءَ قَرِيبَةٍ عُرْفًا) مِنْ بُنْيَانٍ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إلَى الْمُصَلَّى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

١٬٤٢٢

وَكَذَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ وَلِأَنَّهُ أَوْقَعُ هَيْبَةً وَأَظْهَرُ شِعَارًا وَلَا يَشُقُّ، لِعَدَمِ تَكَرُّرِهِ، بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتسن) صلاة العيد (بصحراء قريبة عرفا) من البنيان.

نقل حنبل:

الخروج إلى المصلى أفضل إلا ضعيفا أو مريضا " لقول أبي سعيد " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى " (٣) . متفق عليه.

٣٬٨٤٥

وكذلك الخلفاء بعده.

ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين. ولا مشقة في ذلك " لعدم تكررها. بخلاف الجمعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.