فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ (مِنْ خُرُوجٍ إلَيْهِمَا) أَيْ الْعِيدَيْنِ (إلَى فَرَاغِ الْخُطْبَةِ) لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ كَانَ إذَا غَدَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامُ " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

؛ لقوله سبحانه وتعالى: (ولتكملوا العده ولتكبروا الله علي ما هداكم) . قيل في تفسيرها: لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم . (ومن خروج إليهما) أي: إلى العيدين (إلى فراغ الخطبة) ؛ لما روي عن اللجلاج بن عمرو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم " أنه أظهر التكبير في مخرجه إلى العيدين. فقال له ابنه: يا أبته! اغضض من صوتك، إن الناس ينظرون إليك.

قال:

وقد بقيت في قوم إن ظهرت فيهم السنة نظروا إلي وأنكروها علي. اللهم! عجل قبضي إليك. فمات من يومه أو غده ". رواه عبد الله بن حاتم.

وعن ابن عمر " أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتى المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام " (١) . رواه الدارقطني.

٣٬٨٦٢

وفي لفظ: " أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس. فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى، حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير " (٢) .

رواه الشافعى في " مسنده ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.