فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَصِفَتُهُ) أَيْ التَّكْبِيرِ (شَفْعًا: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ: وَقَالَهُ عَلِيٌّ وَحَكَّا ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - قَالَ أَحْمَدُ: اخْتِيَارِي تَكْبِيرُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَذَكَرَهُ مِثْلُهُ (وَلَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ) أَيْ الْمُصَلِّي

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وصفته) أي: صفة التكبير (شفعا: الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد) وفاقا لأبي حنيفة.

واستحب ابن هبيرة تثليب التكبير اولا وفاقا لمالك في أحد ى روايته.

ووجه الأول:" ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كذلك " . رواه الدارقطني، وقاله علي، وحكاه ابن المنذر عن عمر.

قال أحمد: اختياري تكبير ابن مسعود، وذكر مثله.

ولأنه تكبير خارج الصلاة له تعلق بها ولا يختص الحاج. فكان شفعا؛ كا لأذان. (ولا بأس بقوله) أي: قول المصلي

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.