فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ] ِ (وَهُوَ ذَهَابُ ضَوْءِ أَحَدِ النَّيِّرَيْنِ) أَيْ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ (أَوْ) ذَهَابُ (بَعْضِهِ) أَيْ الضَّوْءِ (سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوَا اللَّهَ، وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ»

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (حَتَّى يُسْفِرَ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ (بِلَا خُطْبَةٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ، دُونَ الْخُطْبَةِ، وَالْكُسُوفُ وَالْخُسُوفُ بِمَعْنَى يُقَالُ: كَسَفَتْ الشَّمْسُ، وَخَسَفَتْ بِضَمِّ أَوَّلِهِمَا وَفَتْحِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

باب: صلاة الكسوف] (وهو: ذهاب ضوء أحد النيرين) . وهما الشمس والقمر، (او بعضه) أي: بعض الضوء: (سنة) مؤكدة. والكسوف والخسوف بمعنى وأحد.

٣٬٨٧٦

وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر.

٣٬٨٧٧

وقيل: الكسوف تغيرهما، والخسوف تغييبهما في السواد يقال: كسفت بفتح الكاف وضمها، وخسفت بفتح الخاء وضمها.

والأصل في مسنونيتها ما روى المغيرة بن شعبة قال:" انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم] يوم مات إبراهيم. فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم [ : إن الشمس والقمر آيتان من ايات الله تعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.

٣٬٨٧٨

فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي " . متفق عليه. (حتى سفرا) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"

٣٬٨٧٩

فإذا رايتموهما فادعوا الله وصلوا ". (بلا خطبة) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة.

٣٬٨٨٠

قال في " الفروع ": ولا تشرع خطبة وفاقا لأبي حنيفة ومالك.

٣٬٨٨١

وعنه: بلى بعدها خطبتان، تجلى الكسوف أو لا. اختاره ابن حامد وفاقا للشافعي. وأطلق غير وأحد في استحباب الخطبة روايتين. ولم يذكر القاضى وغيره نصا أنه لا يخطب، إنما اخذوه من نصه: لا خطبة في الاستسقاء.

٣٬٨٨٢

وقال أيضاً: لم يذكر لها أحمد خطبة.

٣٬٨٨٣

وفي " النصيحة ": أن يخطب بعدها.

انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.