فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَقْتُهَا) أَيْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ (مِنْ ابْتِدَائِهِ إلَى التَّجَلِّي) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ووقتها) أي: وقت صلاة الكسوف) من ابتدائه إلى التجلي) " لما روى ابو بكرة قال: " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وانكسفت الشمس. فقام يجر رداءه حتى دخل المسجد. فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. ثم قال: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد.

٣٬٨٨٤

فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم " (١) . رواه البخاري والنسائي.

وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الشمس والقمر آيتان من ايات الله تعالى، لاينكسفان لموت بشر.

٣٬٨٨٥

فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى تنجلي " (٢) .] رواه مسلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.