وَلَا تُقْضَى إنْ فَاتَتْ كَاسْتِسْقَاءٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ وَسُجُودِ شُكْرٍ
الشروح عليها
(وَلَا تُقْضَى) صَلَاةُ الْكُسُوفِ (إنْ فَاتَتْ) بِالتَّجَلِّي لِمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يُنْقَلْ الْأَمْرُ بِهَا بَعْدَ التَّجَلِّي وَلَا قَضَاؤُهَا وَلِأَنَّهَا غَيْرُ رَاتِبَةٍ وَلَا تَابِعَةٍ لِفَرْضٍ فَلَمْ تُقْضَ (كَاسْتِسْقَاءٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ وَسُجُودِ) تِلَاوَةٍ وَ (شُكْرٍ) لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا تقضى) صلاة الكسوف (إن فاتت) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " فصلوا حتى تنجلي " [ (٣) . ولم ينقل عنه انه أمر بها بعد التجلي ولا فعلها.
ولأن القصد عود نور المكسوف وضووه. وقد عاد كاملا.
ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض. فلم تقض؛ (كاستسقاء، وتحية مسجد، وسجود شكر)، لفوات محله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.