فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا بَأْسَ بِوَضْعِ يَدِهِ) أَيْ الْعَائِدِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمَرِيضِ، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ " «كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ وَيَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبْ الْبَأْسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُك شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»".

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا بأس بوضع يده) أي: يد العائد (عليه) أي: على المريض؛ لما روي في " الصحيحين ": " أنه صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله، ويمسح بيده اليمنى، ويقول: اللهم لِلَّهِ رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادرسقماً " (١) .

٣٬٩٦٥

وفي " الفنون ": إن سألك وضع يدك على رأسه للتشفي (٢) فجدد توبة لعله يتحقق ظنه فيك. وقبيحٌ تعاطيك ما ليس لك. وإهمال هذا وأمثاله يعمي القلوب ويخمر العيون ويعود بالرياء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.