فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ (أَنْ لَا يُطِيلَ) الْعَائِدُ (الْجُلُوسَ) عِنْدَهُ لِإِضْجَارِهِ، وَمَنْعِ بَعْضِ تَصَرُّفَاتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يستحب أن العائد (لا يُطيل الجلوس) عند المريض؛ لما في إطاالة الجلوس عنده من إضجاره، ومنع بعض تصرفاته، والتضييق عليه.

٣٬٩٦٤

وعنه: يستحب أن يكون الجلوس بقدر الجلسة بين الخطبتين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.