وَيُجْزِئُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُجْزِئُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا) أَيْ النِّيَّةِ بِأَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا فَإِنْ عَزَبَتْ كُلُّهَا عَنْ خَاطِرِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ، وَلَا فِي الصَّلَاةِ.
قَالَ الْمَجْدُ: إنْ لَمْ يَنْوِ بِالْغُسْلِ غَيْرَهُ،
٢١٨
فَأَمَّا إنْ قَصَدَ بِهِ تَبَرُّدًا أَوْ تَنَظُّفًا أَوْ اسْتِحْمَامًا مَعَ عُزُوبِ النِّيَّةِ عَنْهُ لَمْ يُجْزِئْهُ.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجزئ استصحاب حكمها) بأن لا ينوي قطعها.
٦٠٥
فان غربت عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة؛ كما لا يؤثر ذلك في الصلاة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
فراجعه . * قوله: (ويجزئ استصحاب حكمها) بأن لا ينوي قطعها.
وبخطه : وعبارة غاية المطلب : "ولا بد من استصحاب حكمها".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.