فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِذَلِكَ) أَيْ بِانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ وَمَيْلِ أَنْفِهِ (وَبِغَيْرِهِ كَانْفِصَالِ كَفَّيْهِ) أَيْ انْخِلَاعِهِمَا مِنْ ذِرَاعَيْهِ، بِأَنْ تَسْتَرْخِيَ عَصَبَةُ الْيَدِ، فَتَبْقَى كَأَنَّهَا مُنْفَصِلَةٌ فِي جِلْدِهَا عَنْ عَظْمَةِ الزَّنْدِ. (وَ) ك (اسْتِرْخَاءِ رِجْلَيْهِ) كَذَلِكَ،

١٬٤٥٤

وَكَذَا امْتِدَادُ جِلْدِ وَجْهِهِ، وَتَقَلُّصُ خُصْيَتَيْهِ إلَى فَوْقُ، مَعَ تَدَلِّي الْجِلْدَةِ

١٬٤٥٥

وَيُكْرَهُ تَرْكُ الْمَيِّتِ وَحْدَهُ بَلْ يَبِيتُ مَعَهُ أَهْلُهُ قَالَهُ الْآجُرِّيُّ

١٬٤٥٦

وَيُكْرَهُ النَّعْيُ نَصًّا، وَهُوَ النِّدَاءُ بِمَوْتِهِ وَلَا بَأْسَ بِالْإِعْلَامِ بِمَوْتِهِ بِلَا نَعْيٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(بذلك) أي: بانخساف صدغيه وميل أنفه، (وبغيره؛ كانفصال كفيه) بأن ينخلعا عن ذراعيه؛ لأنه تسترخي عصبة اليد فتبقى كأنه امنفصلة في جلدها عن عظمة الزند، (واسترخاء رجليه) لأنه يحصل لهما ما يحصل لكفيه. فيرتخيان؛ كإمتداد جلدة وجهه، وتقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة.

٤٬٠٠٦

ويكره ترك الميت ليلاُ في بيت وحده ، بل يبيت معه أهله. قاله الآجري. قال النخعي: كانوا لا يَدَعونه في بيت وحده يقولون: يتلاعب به الشيطان.

ولا يستحب النعي وهو الأعلا م بموته، خلافاً لمالك بل يكره. نص عليه خلافاً لأبي حنيفة. ونقل صالح: لا يعجبني.

٤٬٠٠٧

وعنه: يكره إعلام غير قريب أو صديق. ونقل حنبل: أوجار.

٤٬٠٠٨

وعنه: أو أهل دين.

قال في " الفروع ": ويتوجه استحبابه، ولعله المراد " لى " إعلامه عليه الصلاة والسلام أصحابه بالنجاشي " (٢) ، وقوله عليه الصلاة والسلام عن الذي. يقم المسجد أي: يكنسه: " أفلا كنتم آذنتموني " (٣) أي: أعلمتمونى.

٤٬٠٠٩

ولا يلزم أعلا م قريب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.