فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَغُسْلُهُ مَرَّةً، أَوْ يُمِّمَ لِعُذْرٍ) مِنْ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَجْزٍ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ لِخَوْفِ نَحْوِ تَقَطُّعٍ أَوْ تَهَرٍّ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجْمَاعًا عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ " «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى

١٬٤٥٧

فَلَوْ أَوْصَى بِإِسْقَاطِهِ لَمْ يَسْقُطْ.

١٬٤٥٨

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في غسل الميت] (فصل. وغُسله مرة) واحدة،

(أو يُيَمَّمُ لعذر: فرض كفاية) إجماعاً عل كل من عرف به وأمكنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته:" اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه " . متفق عليه من حديث ابن عباس.

وهذا أمر. والأمر للوجوب.

فإن تركه أهل قرية عالمين به أثموا جمعاً.

٤٬٠١١

ولو لم يعلم به إلا واحد تعين عليه القيام به . وهو من حقوق الله تعالى الواجبة للإنسان المسلم بعد موته، حتى لو وصى بإسقاطه مسلم لم يسقط.

٤٬٠١٢

وأما كون تيممه عند تعذر غسله فرض كفاية " فلأن غسل الميت طهارة بدني تجب بالماء مع وجوده. فوجب أن ينوب عنها التيمم عند عدمه " كطهارة الحي.

٤٬٠١٣

وكذا إذا تعذر غسله للخوف عليه من التقطع والتهري بالغسل " كالمحترق والمسموم، قياسا على الحي إذا كان به قروح لا يستطيع معها الغسل.

٤٬٠١٤

قال في " التنقيح ": وغسله فرض كفاية. ويتعين مع جنابة أو حيض ويسقطان به. انتهى.

٤٬٠١٥

فإن حملنا ذلك على أنه يتعين غسله على كل من علم به لم يصح هذا الحمل؛ لسقوط فرض الغسل بفعل واحد منهم.

٤٬٠١٦

وإن حملناه على أن الغسل تعين على الميت قبل موته ثم مات وهو في ذمته،

٤٬٠١٧

وأن الذي يتولى غسله يقوم مقامه في ذلك، ويكون ثوابه كثوابه فصحيح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.