وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِهِ وَالنَّظَرِ إلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ تَكْفِينِهِ
الشروح عليها
(وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (وَالنَّظَرِ إلَيْهِ) مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ فِي الْحَيَاةِ (وَلَوْ بَعْدَ تَكْفِينِهِ) نَصًّا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ " «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، حَتَّى رَأَيْت الدُّمُوعَ تَسِيلُ» " صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ.
[فَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ] ِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا بأس بتقبيله والنظر إليه) أي: أن يقبل من يباح تقبيله للحى بعد موته وان ينظرإليه، (ولو بعد تكفينه) . نص عليه، لما روت عائشة قالت: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل " (٤) .
ولما روى جابر قال: " لما قتل ابي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي.
والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهانى " (٥) .
قال في " شرح المقنع ": والحديثان صحيحان.
* * *
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.