فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْأَفْضَلُ) أَنْ يُخْتَارَ لِتَغْسِيلِهِ (ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الْغُسْلِ) احْتِيَاطًا لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والأفضل) أن يختار لتغسيل الميت (ثقة عارف بأحكام الغسل) . ونقل حنبل: لا ينبغي إلا ذلك، واو جبه أبو المعالي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والأولى به وصيه العدل) ويتجه ولو ظاهرًا

٩١٦

وظاهره، ولو كان أنثى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.