فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٢٣منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٣٩٠ج ١ ص ٣٩٠

وَالْأَوْلَى بِهِ وَصِيَّةُ الْعَدْلِ فأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَتِهِ نَسَبًا ثُمَّ نِعْمَةً ثُمَّ ذَوُوا أَرْحَامِهِ كَمِيرَاثِ الْأَحْرَارِ فِي الْجَمِيعِ ثُمَّ الْأَجَانِبُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْأَوْلَى بِهِ) أَيْ غُسْلِهِ (وَصِيَّةُ الْعَدْلِ) لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ " وَأَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى أَنْ يُغَسِّلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ (فَ) يُقَدَّمُ فِيهِ وَصِيُّهُ عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ (أَبُوهُ) إنْ لَمْ يَكُنْ وَصَّى لِاخْتِصَاصِهِ بِالْحُنُوِّ وَالشَّفَقَةِ، ثُمَّ الْجَدُّ (وَإِنْ عَلَا) لِمُشَارَكَةِ الْجَدِّ الْأَبَ فِي الْمَعْنَى (ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَتِهِ نَسَبًا) فَيُقَدَّمُ ابْنٌ فَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ لِأَبٍ، وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ (ثُمَّ) الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ مِنْ عَصَبَتِهِ (نِعْمَةً) فَيُقَدَّمُ مِنْهُمْ مُعْتِقُهُ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، وَهَكَذَا (ثُمَّ ذَوُوا أَرْحَامِهِ) أَيْ لِمَيِّتٍ (كَمِيرَاثِ الْأَحْرَارِ فِي الْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ مَنْ تَقَدَّمَ، فَلَا تَقْدِيمَ لِرَقِيقٍ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ (ثُمَّ الْأَجَانِبُ) مِنْ الرِّجَالِ (وَ) الْأَوْلَى (ب) غُسْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والأولى به) أي: بغسل الميت (وصيه العدل) " لأنه حق للميت. فقدم فيه وصيه على غيره.

و" لأن) أبو بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء " (٢) .

و" أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ". (فأبوه) يعني: أن الأولى بغسل الميت بعد وصيه العدل أبوه؛ لاختصاصه بالحنو والشفقة.

ولأنه مقدم على الابن في ولاية النكاج فكذلك في الصلاة. (وإن علا) يعني: أن الأولى بغسل الميت بعد أبيه أبو أبيه.

٤٬٠٣٤

فإن عدم فأبوه وإن علا " لمشاركة الجد الأب في المعنى.

٤٬٠٣٥

وعنه: يقدم الابن على الجد. (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا) أي: من النسب. فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب على ترتيب الميراث. (ثم نعمة) يعني: أن الأحق بغسله بعد عصباته من النسب الأقرب فالأقرب من جهة معتقه. فيقدم معتقه ثم ابنه وإن نزل، ثم أبوه وإن علا على ترتيب الميراث. (ثم ذَوو أرحامه) أي: أرحام الميت، (كميراث الأحرار في الجمع) أي: في العصبات من النسب والعصبات من جهة النعمة. (ثم) بعد من تقدم يلي غسله (الأجانب.

و) الأولى (بـ) غسل

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فأبوه) وهل الأب، كالوصي في كونه عدلًا، فيكون حذف من الثاني لدلالة الأول عليه ؟.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.