فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سُنَّ (سَتْرُهُ عَنْ الْعُيُونِ تَحْتَ سِتْرٍ) فِي خَيْمَةٍ أَوْ بَيْتٍ إنْ أَمْكَنَ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَلِئَلَّا يَسْتَقْبِلَ بِعَوْرَتِهِ السَّمَاءَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يسن أيضاً (ستره عن العيون تحت ستر) في خيمة أو بيت إن أمكن، لأنه أستر له، وأمنع من التطلع) عليه. ولئلا يستقبل السماء بعورته، لأنها قد تبدو.

تعليق

ولما روى أبو داود بإسناده " ان الضحاك أوصى أخاه سالماً بأنه إذا غسله: أن يجعل حوله ستراً،

٤٬٠٥٥

وان يجعل بينه وبين السماء ستراً ".

و" كان ابن سيرين يستحب ان يكون البيت الذي يُغَسْل فيه الميت مظلماً ". ذكره أحمد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.