فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فِي غُسْلِهِ،) لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ بِالْمَيِّتِ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ وَالْحَاجَةُ غَيْرُ دَاعِيَةٍ إلَى حُضُورِهِ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ وَلِيَّهُ. (وَ) كُرِهَ (تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ) نَصًّا وِفَاقًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكُره حضورُ غير مُعين في غسله) ، لأنه ربما كان في الميت عيب يكتمه

٤٬٠٥٦

ويكره أن يطلع عليه بعد موته، وربما حدث منه عيب من شيء يكره الحي أن يطلع منه على مثله، وربما ظهر فيه شيء هو في الظاهر منكر فيتحدث به فيكون فضيحة، والحاجة غير داعية إلى حضوره.

٤٬٠٥٧

بخلاف من يعين الغاسل بصب ماء ونحوه. (و) كره أيضاً (تغطيةُ وجهه) .

٤٬٠٥٨

قال في " الفروع ": ولا يغطْى وجهه. نقله الجماعة وفاقاً للأئمة الثلاثة. انتهى.

٤٬٠٥٩

وقال أبو بكر: يسن.

والأول المذهب، لقول الصحابة:" ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله في ثيابه؟ " وهذا ظاهر في كشف الوجه على كلا التقديرين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكره حضور غير معين) قال القاضي : "إلا الولي، فله الدخول كيف شاء".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.