فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ غَسْلُ نَجَاسَةٍ بِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِغُسْلِهِ تَطْهِيرُهُ حَسَبَ الْإِمْكَانِ

١٬٤٦٥

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بِالْمَخْرَجِ فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا الِاسْتِجْمَارُ.

١٬٤٦٦

وَفِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: إنْ لَمْ يَتَعَدَّ الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: يُجْزِئُ فِيهِ الِاسْتِجْمَارُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب غَسل نجاسة به) أي: بالميت؛ لأن المقصود بالغسل تطهيره حسسب الإمكان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجب غسل نجاسة به) ؛ أيْ: بالميت، والباء للملابسة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.