وَيَجِبُ غَسْلُ نَجَاسَةٍ بِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَجِبُ غَسْلُ نَجَاسَةٍ بِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِغُسْلِهِ تَطْهِيرُهُ حَسَبَ الْإِمْكَانِ
١٬٤٦٥
وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بِالْمَخْرَجِ فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا الِاسْتِجْمَارُ.
١٬٤٦٦
وَفِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: إنْ لَمْ يَتَعَدَّ الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: يُجْزِئُ فِيهِ الِاسْتِجْمَارُ.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجب غَسل نجاسة به) أي: بالميت؛ لأن المقصود بالغسل تطهيره حسسب الإمكان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويجب غسل نجاسة به) ؛ أيْ: بالميت، والباء للملابسة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.