وأَنْ لَا يَمَسَّ عَوْرَةَ مَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) يَجِبُ (أَنْ لَا يَمَسَّ عَوْرَةَ مَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ) لِأَنَّ الْمَسَّ أَعْظَمُ مِنْ النَّظَرِ وَكَحَالِ الْحَيَاةِ.
وَرُوِيَ " أَنَّ عَلِيًّا حِينَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً حِينَ غَسَّلَ فَرْجَهُ " ذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) يجب (إن لا يمسَّ عورة من بلغ سبع سنين) ؛ لأن التطهير يمكن بدون ذلك. فاً شبه حال الحياة.
وروي " أن علي بن ابي طالب حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم لفَّ على يده خرقة حين غسل فرجه ". ذكره المروذي عن أحمد.
ولأن اللمس أعظم من النظر. وهو محرم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.