فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ يَنْوِي) الْغَاسِلُ (غُسْلَهُ) لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ تَعَبُّدِيَّةٌ، أَشْبَهَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ (وَيُسَمِّي) وُجُوبًا وَتَسْقُطُ سَهْوًا كَغُسْلِ الْحَيِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم ينوي) الغاسل (غُسله) أي: غسل الميت؛ لأن غسله طهارة تعبدية. فاشترطت له النية؛ كغسل الجنابة.

٤٬٠٦٢

وعنه: لا؛ لأن القصد التنظيف. أشبه غسل النجاسة. (ويسمي) وجوباً، وتسقط مع السهو؛ كغسل الجنابة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويسمي) ؛ أيْ: وجوبًا وحكمها كما تقدم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.