ثُمَّ يُوَضِّئَهُ وَلَا يُدْخِلُ مَاءً فِي فَمِهِ، وَلَا أَنْفِهِ
الشروح عليها
(ثُمَّ يُوَضِّئَهُ) اسْتِحْبَابًا كَامِلًا لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ مَرْفُوعًا فِي غُسْلِ ابْنَتِهَا " «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَكَغُسْلِ الْجَنَابَةِ (وَلَا يُدْخِلُ) غَاسِلٌ (مَاءً فِي فَمِهِ، وَلَا) فِي (أَنْفِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ خَشْيَةَ تَحْرِيكِ النَّجَاسَةِ بِدُخُولِ الْمَاءِ إلَى جَوْفِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ثم يوضئه) وضوءه للصلاة؛ لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال في غسل ابنته:" ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " . رواه الجماعة.
ولأن البداءة بالوضوء تسن لغسل الجنابة. فكذلك غسل الميت. (ولا يُدخل ماء في أنفه ولا فمه) ؛ لما تقدم من خشية تحريك النجاسة.
* قوله: (ثم يوضئه) ؛ أيْ: وضوءه للصلاة، وهو مستحب، لقيام موجبه وهو زوال عقله، وظاهر كلام القاضي وابن الزاغواني أنه واجب .
قلت: هو أيضًا ظاهر كلام الشارح فيما يأتي، حاشيته .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.