فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ فِي غُسْلِ) مَيِّتٍ (عَلَى مَرَّةٍ) وَاحِدَةً لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهَا كَمَالُ النَّظَافَةِ

١٬٤٦٨

بِخِلَافِ الْحَيِّ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الْغُسْلِ (إنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ) مِنْ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَرَّةِ،

١٬٤٦٩

فَإِنْ خَرَجَ حَرُمَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا بَلْ مَا دَامَ يَخْرُجُ إلَى السَّبْعِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكُره اقتصار في غسل على مرة) واحدة (إن لم يخرج) منه (شئ) ،

٤٬٠٦٤

وأما إن خرج منه شيء فأنه يحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع مرات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إن لم يخرج شيء)

٩٢٥

؛ يعني: فإن خرج شيء حرم الاقتصار،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.