فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَجِبُ الْفِعْلُ) أَيْ مُبَاشَرَةُ الْغُسْلِ، كَالْحَيِّ (فَلَوْ تُرِكَ) مَيِّتٌ (تَحْتَ مِيزَابٍ وَنَحْوِهِ) مِمَّا يَنْصَبُّ مِنْهُ الْمَاءُ (وَحَضَرَ مَنْ يَصْلُحُ لِغُسْلِهِ) وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْمُمَيِّزُ (وَنَوَى) غُسْلَهُ وَسَمَّى (وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ غُسْلُهُ فِيهِ) بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمَاءَ عَمَّهُ (كَفَى) فِي أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يجب الفعل) أي: مباشرة الغسل. (فلو تُرك) الميت (تحت مِيزابٍ ونحوه) أي: محل ينصب منه الماء، (وحضر من) أي: إنسان (يصلح لغسله) أي: يصلح منه أن يغسل الميت (ونوى) غسل الميت، (ومضى زمن يمكن غسله فيه) أي: في ذلك الزمن (كفّى) ذلك وسقط به فرض الغسل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كما أشار إليه الشارح . * قوله: (ونوى) ؛ أيْ: وسمى، ذكره الشارح .

* قوله: (ومضى زمن. . . إلخ) لو قال: وعَمَّه الماء، لكان أخصر، وأظهر، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.