فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَخْذُ شَعْرِ إبِطَيْهِ) نَصًّا لِأَنَّهُ تَنْظِيفٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ عُضْوٍ أَشْبَهَ إزَالَةَ الْوَسَخِ وَالدَّرَنِ.

وَيُعَضِّدُهُ عُمُومَاتُ سُنَنِ الْفِطْرَةِ (وَجَعْلُهُ) أَيْ الْمَأْخُوذِ مِنْ شَعْرٍ وَظُفُرٍ (مَعَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ فِي كَفَنِهِ بَعْدَ إعَادَةِ غُسْلِهِ نَدْبًا (كَعُضْوٍ سَاقِطٍ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مَسَائِلَ صَالِحٍ: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " تُغَسَّلُ رَأْسُ الْمَيِّتَةِ فَمَا سَقَطَ مِنْ شَعْرِهَا فِي أَيْدِيهِمْ غَسَّلُوهُ، ثُمَّ رَدُّوهُ فِي رَأْسِهَا " وَلِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ دَفْنُ ذَلِكَ مِنْ الْحَيِّ فَالْمَيِّتُ أَوْلَى وَتُلَفَّقُ أَعْضَاؤُهُ إنْ قُطِعَتْ: بِالتَّقْمِيطِ وَالطِّينِ الْحُرِّ، حَتَّى لَا يَتَبَيَّنَ تَشْوِيهُهُ وَمَا فُقِدَ مِنْهَا لَمْ يُجْعَلْ لَهُ شَكْلٌ مِنْ طِينٍ وَلَا غَيْرِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وقصُ شارب غير محرِِِِم، وتقليم أظفاره إن طالا) أي: الشارب والأظفار، (واخذ شعر إبطيه) في المنصوص؛ لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو. أشبه إزالة الاوساخ والأدران. ويعضد ذلك العمومات في سن ن الفطرة. (وجعلُه) أي: جعل الماً خوذ من شاربه وإبطه واظفاره (معه كعضو ساقط) ؛ لما روى أحمد في " مسائل صالح " عن أم عطية قالت: " يغسل رأس الميتة. فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها ".

ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي. ففي حق الميت أولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (تقليم أظفاره) ؛ أيْ: أظفاره غير محرم.

* قوله: (وجعله معه) ؛ أيْ: جعل المأخوذ من شعره وأظفاره.

وبخطه: أيْ: بعد إعادة غسله.

* قوله: (كعضو ساقط) ؛ أيْ: كما يجعل معه العضو الساقط.

* قوله: (كختن) ظاهره ولو مات في حال وجوبه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.